الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 8 أبريل 2018م

«الأعلى للقضاء»: الإساءة اللفظية لرؤساء الدول ليست عملاً عدائياً
أيّد الاقتراح النيابي بقانون لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية

كتب الخبر محيي عامر
أبلغ المجلس الأعلى للقضاء مجلس الأمة موافقته على عدم اعتبار الإساءة إلى رؤساء الدول الشقيقة والصديقة من الأعمال العدائية، فضلاً عن استبدال عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاث سنوات، الواردة في قانون الجزاء، بالغرامة المالية.
جاء ذلك في مذكرة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أرسلها «الأعلى للقضاء»، رداً على اقتراح بقانون قدمه النواب: أحمد الفضل ود. خليل عبدالله وخالد الشطي ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة، بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون 31 لسنة 1970 تقضي بـ «عدم اعتبار الآراء والأقوال من الأعمال العدائية».
ويتضمن الاقتراح أن تضاف إلى القانون «مادة 4 مكرراً» وتنص على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف كل مَن تعمد عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة تقنية، نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم، والحط من كرامتهم وازدرائهم، أو توجيه عبارات السب والقذف إليهم، بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وقال المجلس الأعلى إن ما ينشده الاقتراح هو بيان أن آراء الشخص وأقواله التي تأتي من منطلق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمنظَّمة قانوناً، ليست من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية، التي هي من جنس العمل العسكري المشار إليه في المادة 4 من القانون المذكور، ولا علاقة لها به.
ورأى أن ذلك التعديل «أمر سائغ ومقبول وفيه تحديد للأفعال المؤثَّمة المقصودة بالنص، ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، لدرء أي التباس أو غموض»، معتبراً كذلك أن «استطراد النص إلى تأثيم ومعاقبة من ينشر أخباراً غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة أو الازدراء بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد، أمر سائغ بدوره».
وأضاف: «ليس للمجلس ملاحظات سوى تعديل مقدار الغرامة، بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف»، حتى تتساوى مع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول العربية والصديقة، إذا تم ذلك عن طريق النشر في المطبوعات».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور